يعود الى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز انقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه اياها لاعداد دفاعه.