المادة الرابعة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، واسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والاطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.