المادة الرابعة والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته اذا كانت الدعوى ناشئة عن احد الاسباب الاتية: 1- الوفاة او الاصابة التي تلحق الاشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك او الضرر الذي يلحق بالاموال الموجودة على متنها. 2- الوفاة او الاصابة التي تلحق اي شخص اخر سواء في البر او في البحر، والهلاك او الضرر الذي يلحق مال اخر متى كان ذلك ناشئا عن فعل او اهمال او خطا من اي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولا عنه. 3- الاضرار التي تحدثها السفينة لمنشات الميناء او الاحواض او الممرات المائية او المساعدات الملاحية. 4- الخسائر الناجمة عن التاخير في نقل البضائع او الركاب او امتعتهم بحرا. 5- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة او عمليات الانقاذ. 6- الاضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة او الجانحة او المهجورة او ازالته او اتلاف السفينة، او ازالة خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حمولة او غيرها.