المادة الرابعة والتسعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح اجراء التصفية اذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الاجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته اساءة استغلال لاجراء التصفية.