المادة الرابعة والتسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**سريان قرار الجمعية العامة:** يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها النظام، او نظام الشركة الاساس، او القرار الصادر، على سريانه بوقت اخر او عند تحقق شروط معينة.