اذا كانت الارض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للمالية، فيجب ان يشترك في تخطيطها وتقسيمها مندوب من قبل المالية، وان كانت من الاملاك الاهلية ، فيجب ان يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة.