المادة الرابعة والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الارض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للمالية، فيجب ان يشترك في تخطيطها وتقسيمها مندوب من قبل المالية، وان كانت من الاملاك الاهلية ، فيجب ان يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة.