المادة الرابعة والتسعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا حسم من اجر العامل اي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، او تاخر صاحب العمل عن اداء اجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل او لمن يمثله او مدير مكتب العمل المختص ان يتقدم بطلب الى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تامر صاحب العمل ان يرد الى العامل ما حسمه دون وجه حق، او يدفع له اجوره المتاخرة. 2 - يجوز للهيئة المذكورة اذا ثبت لديها ان صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة او تاخر في سداد الاجر دون مسوغ ان توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من اجر العامل او ضعف قيمة الاجر المتاخر.