المادة الرابعة والتسعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتية: ا\- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة. ب\- اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجته. ج\- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم، او وصيا، او قيما عليه، او مظنونة وراثته له، او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه، او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم. د\- اذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه. ه\- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادى شهادة فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها.