المادة الرابعة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضى نص نظامي. ٢\- تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما.