المادة الرابعة والتسعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مخالفة لاي حكم من احكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التاديبية، وفقا لاحكام نظام تاديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الاحكام الجزائية الاخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في اقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.