يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ٢٤/ ٢ / ١٤٣٥ه ، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.