المادة الرابعة والتسعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ٢٤/ ٢ / ١٤٣٥ه ، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.