95
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 95 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعذرت معرفة مكان اقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الاخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور امام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام - فعلى المحضر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع اصل التبليغ لدى ادارة المحضرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر الى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من امارة او محافظة او مركز - بحسب الاحوال - بعد اخذ توقيعها على اصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة (العشرين) من نظام المرافعات الشرعية.