المادة الخامسة والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقا لحكم المادة (الرابعة والتسعين) اذا كانت الدعوى ناشئة عن احد الاسباب الاتية: 1- الضرر الناشئ عن فعل او امتناع عن فعل صدر من مالك السفينة او نائبه بقصد احداث الضرر، او عن اهمال مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث. 2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، او الانقاذ، او الاسهام في الخسائر البحرية المشتركة. 3- حقوق الربان او البحارة او اي تابع اخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الاشخاص وخلفائهم. 4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط او غيره من المواد الاخرى.