1. اذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف او باثبات فعل غيره؛ حلف على البت. واذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم الا ان يكون المحلوف عليه مما يمكن ان يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 2. يكون اداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.