المادة الخامسة والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحقق ان يستمع الى اقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع اقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله ان يستمع الى اقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي الى اثبات الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها.