١\- اذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح اجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين ان يعترض امام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية او اجراء اعادة التنظيم المالي اذا اثبت امكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لاغلبية الدائنين. وللمحكمة ان تامر المدين بتقديم اي معلومة او وثيقة تحددها. ٢\- يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقا لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض امام المحكمة على طلب المدين، وله \-استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام\- تقديم طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي اذا اثبت امكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لاغلبية الدائنين.