المادة الخامسة والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الشخص الذي خصصت له ارض في هذه المنطقة ان يقيم عليها المباني طبق اشارة سلطة المباني في ذلك بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام.