المادة الخامسة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢\- لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.