يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى البلاد والتي لم تستوف عنها الضرائب “الرسوم” الجمركية الى الخارج او الى المنطقة الحرة وفق الاجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.