تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة امن الدولة باعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ صدور النظام.