المادة 96
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 96 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون ضوابط التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكالء الوزارات والوكالء المساعدين وفقا للقواعد المنظمة لها ونموذج العقد.المعتمد لها، وما يطرا عليهما من تعديالت