1- اذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة - استنادا الى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيقدم لادارة المحكمة المرفوعة امامها الدعوى طلبا كتابيا بذلك، يشتمل على اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة اليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويصرح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحام، وانه ان ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من اتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فورا الى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها ان تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.3 - تصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، او برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسببا ونهائيا، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.4 - اذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.5 - يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتابا للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فان اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.6 - اذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فان امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.