المادة السادسة والتسعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يجوز ان توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي اي حالة تكون عليها الدعوى، وفقا للاحكام الواردة في هذا الباب. 2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3. على المحكمة منع توجيه اليمين اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او غير منتجة او غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها اذا كان الخصم متعسفا في ذلك.