المادة السادسة والتسعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عرض كل المواد جاء في المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ ٢١ / ٥ /١٤٣٤ ه، ما نصه: (ثانيا: الزام المراة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لاثبات هويتها.) - Tweet - Facebook - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد مشاركة هذا النص - Tweet - Facebook - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد