ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عرض كل المواد جاء في المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ ٢١ / ٥ /١٤٣٤ ه، ما نصه: (ثانيا: الزام المراة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لاثبات هويتها.) - Tweet - Facebook - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد مشاركة هذا النص - Tweet - Facebook - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد