المادة السادسة والتسعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة ان تامر بعد قيد طلب افتتاح اجراء التصفية باتخاذ اي اجراء تحفظي، وفقا لما تحدده اللائحة.