المادة السادسة والتسعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة الى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١ه، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.