المادة السادسة والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران في المملكة لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او تاهيله؛ ما لم يكن المدرب حاصلا على اجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة او معتمدة من الهيئة وان تتضمن هذه الاجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والاحوال التي يقوم فيها بالتدريب. 2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة واحكام المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام، لا يجوز لغير حائز على اجازة الطيران المطلوبة ان يتمرن او يتدرب كطيار لطائرة في اقليم المملكة الا اذا كان تحت اشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب. 3- تحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.