مع مراعاة ما تنص عليه الانظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الاتي: لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشان تطبيق احكام النظام واللائحة. لائحة لتنظيم سلوكيات واخلاقيات القائمين على تطبيق احكام النظام واللائحة. لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، على ان تشمل: ا- اليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الاعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة افضلية في التقييم الفني والمالي للعروض او نسبة الزامية للمحتوى المحلي من القيمة الاجمالية للعقد. ب- الية تفضيل المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة افضلية في تقييم العروض او نطاق سعر محدد او نسبة مئوية من القيمة الاجمالية للعقود. ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار اليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوما، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.