المادة (96)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (96) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجة الى ختمها.