المادة 96
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 96 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 96 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26ه، ليكون نصها كالاتي: "يستحق الضابط الذي يصاب بجرح او مرض – يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه – اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فان لم يعد الى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما التوصية باحالته الى التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب". يستحق الضابط الذي يصاب بجرح او مرض - يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه - اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنى عشر شهرا بالراتب الفعلي وستة اشهر بنصف الراتب .