المادة 96
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 96 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المستودعات الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.