يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المستودعات الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.