المادة 97
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 97 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون ضوابط التعاقد على برنامج الكفاءات المتمزية وفقا للقواعد المنظمة لها ونموذج العقد المعتمد لها، وما يطرا .عليهما من تعديالت