1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادة بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها الى الوزارة لصرف اتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.2 - لا يجوز للمحامي المندوب ان يتقاضى من المتهم اي مقابل عن الدفاع عنه.3 - تدفع اتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق الية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.