المادة السابعة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لاجراءات الافلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد ادارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقضاء القواعد المنظمة لاجراءات قضايا الافلاس، على ان تتضمن اجراءات النظر في الطلبات واصدار الاحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. 4 - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الافلاس- قواعد اتعاب الامناء والخبراء.