المادة السابعة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها، فتحال الى الدائرة التي اصدرت الحكم.