المادة السابعة والتسعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع الخلع باي لفظ دل على الفرقة بالنطق او الكتابة وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.