يقع الخلع باي لفظ دل على الفرقة بالنطق او الكتابة وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.