١\- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء التصفية، او حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء. ٢\- يقع باطلا كل تصرف يخالف حكم الفقرة (١) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة ان تقضي باسترداد اي اصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض. ٣\- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تاذن المحكمة \-بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون\- بالتنفيذ على اي من اصول التفليسة الضامنة لدين المدين. ٤\- تنظر المحكمة \-خلال مدة تعليق المطالبات\- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٥\- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للمحكمة \-بناء على طلب ذي مصلحة\- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشانها اجراء قبل سريان التعليق اذا ثبت لديها ان في ذلك مصلحة للمدين واغلبية الدائنين.