المادة السابعة والتسعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.