اذا جرى توقيف العامل او احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل او بسببه فعلى صاحب العمل ان يستمر في دفع 50% من الاجر الى العامل حتى يفصل في قضيته، على الا تزيد مدة التوقيف او الحجز على مائة وثمانين يوما، فاذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع اي جزء من الاجر عن المدة الزائدة، فاذا قضي ببراءة العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته، وجب على صاحب العمل ان يرد الى العامل ما سبق حسمه من اجره، اما اذا قضي بادانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.