المادة السابعة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا طرات ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها ان يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله \-دون تاخر غير مسوغ\- دعوة الطرف الاخر للتفاوض. ٢\- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام. ٣\- اذا لم يتوصل الى اتفاق خلال مدة معقولة؛ فللمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. ٤\- يقع باطلا كل اتفاق على خلاف احكام هذه المادة.