المادة 98
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 98 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :تكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخرباء الداء خدمة معينة وفقا لالتي ا- .ان تحدد الجهة الحكومية الخدمة المطلوب تنفيذها والوقت الالزم لها ب- .ان تتوفر لدى المتعاقد المهارات والخربات الالزمة النجاز الخدمة اليت ستسند اليه ج- ان يكون االجر مقابل هذه الخدمة مبلغا م.قطوعا شامال المزايا المالية ،ويكون التعاقد الداء خدمة معينة وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب اداؤه ومدة العقد والزتامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف االعلى الستحقاق المتعاقد. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 29