المادة الثامنة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات او اجراءات.