المادة الثامنة والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة او الاصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.