المادة الثامنة والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل غرفة معدة لسكن الانسان مبنية من طين او من مادة اقوى منها، يجب ان لا تنقص مساحة النوافذ والمناور عن 1 / 10 من مساحة ارضها.