المادة الثامنة والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على الاتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الاتي: ا - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي. ج - عمليات الاشغال الجوية داخل المملكة وخارجها. 2 - العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة اجنبية. 3 - عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، او الاشغال الجوية التي يقوم بها مشغل اجنبي بطائرة مسجلة في دولة اجنبية داخل اقليم المملكة . 4 - اي شخص يستخدمه مشغل يقوم باي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة. 5 - اي شخص على متن طائرة تعمل في اي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.