اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فان لم يكن سبب الرد من الاسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي دفع او دفاع في القضية والا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.