المادة الثامنة والتسعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.