يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.