المادة (98)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (98) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدم السماح لاي موظف من موظفي المحكمة باستصحاب المعاملات معه الى خارج المحكمة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك باطلاع رئيس الكتاب واذن رئيس المحكمة.