المادة 98
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 98 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 98 - يضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: اذا رات اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الاقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل او الخارج. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه. يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية او غيرها داخل المملكة واذا رات اللجنة الطبية العسكرية ان علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة ان يقرر معالجة اي ضابط خارج المملكة.