المادة 98
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 98 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب هذا النظام “القانون” البضاعة المتفق على اعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.